الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد حلفت بالطلاق أن لا تكلم امرأة معينة ـ سواء كانت زوجتك أم غيرها ـ فإن لم تكلمها، فلا شيء عليك، وإن كلمتها وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: عليك كفارة يمين ـ فقط ـ إن كنت لم تقصد الطلاق،
وعلى مذهب الجمهور ـ من وقوع الطلاق بعد كلامها ـ فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، .
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها ـ إن كانت حاملا.
والله أعلم.