السؤال
لدي سؤال لو سمحتم وأرجو من غير أساءة أدب سرعة الرد.
أبي كان متزوجا قبل والدتي، وأنجب ولدا، ولكن أبي انفصل عن هذه الزوجة، وابنه الذي أنجبه عاق جدا لوالدي حتى أن أمه جعلته يسب أبي، وبعدها تزوج أبي من أمي وأنجب ولدين هما أنا وأخي الصغير، وأبي أصبح على المعاش، فاشترى لي شقة لكي أتزوج فيها على سبيل الهبة، وادخر مبلغا من المال لأخى الصغير، لكي يشتري له شقة هو الآخر، بمعنى أنه يحفظ المبلغ هذا هبة لأخي الصغير، ولكننا نريد أن نقيم شرع الله، ولاني أخاف على أبي يوم لا ينفع مال ولا بنون. والسؤال هو لو أن أبي توفي هل المبلغ الذي ادخره كهبة لأخي الصغير يدخل في الإرث ويوزع على الأبناء الثلاثة؟ أم يخصم ويخصص لأخى، ويوزع الباقي على الثلاثة بجانب أمي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الأبوين أن يعدلا بين أبنائهم ويسويا بينهم في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية. رواه البيهقي، وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقو الله واعدلوا بين أبنائكم. روراه البخاري ومسلم.
فلا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز أو طلب علم أو كثرة عيال أو مرض يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، وإن فاضل بينهم بدون داع إلى ذلك أثم ووجب عليه مع التوبة رد ما فضل به البعض، أو إعطاء الآخر مقابله 56، فنرجو أن تطلع عليها.
وعلى ذلك فإن على والدكم أن يعطي كل واحد من أبنائه مقابل ما أعطى لغيره وإلا رد الجميع، وعليكم أنتم أن تكونوا عونا له على طاعة الله.
والله أعلم.