علوم وحياه
اهلا بك عزيزي الزائر يشرفنا تسجيلك في المنتدى وانضمامك الى عائلتنا فمرحبا بك
علوم وحياه
اهلا بك عزيزي الزائر يشرفنا تسجيلك في المنتدى وانضمامك الى عائلتنا فمرحبا بك
علوم وحياه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريقك نحو الرقي
 
البوابهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته Support
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 272 بتاريخ الجمعة أكتوبر 25, 2024 12:25 pm

 

 حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
polat almdar
المدير العام

polat almdar


عدد المساهمات : 290
نقاط : 580
تاريخ التسجيل : 07/10/2009

حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته Empty
مُساهمةموضوع: حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته   حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته Icon_minitimeالإثنين يناير 04, 2010 12:58 am

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا بلغ ما تملكه من المال نصاباً ـ وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً ـ وحال عليه حول هجري دون أن ينقص عن هذا النصاب، فقد وجبت عليك زكاته، ومقدارها ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ ويجوز لك أن تخرج الزكاة من غير هذا المال الموجود في المصرف، وأن تخرجها مما تملكه من مال غيره، نقل ابن حزم الاتفاق على هذا، فقال ـ رحمه الله: لا خلاف بين أحد من الأمة - من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ في أن من وجبت عليه زكاة بر، أو شعير أو تمر أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم، فأعطى زكاته الواجبة عليه، من غير ذلك الزرع، ومن غير ذلك التمر، ومن غير ذلك الذهب، ومن غير تلك الفضة، ومن غير تلك الإبل، ومن غير تلك البقر، ومن غير تلك الغنم، فإنه لا يمنع ذلك، ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها أو مما يشتري أو مما يوهب أو مما يستقرض.

انتهى.

وإذا كان قريبك هذا عاجزاً عن وفاء دينه وليس له ما يزيد عن حاجاته الأساسية، ليبعه لسداد دينه وكان هذا الدين في سبب مباح فهو من الغارمين الذين أباح الله أن تدفع إليهم زكاة المال، فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليه، بل هو أولى من غيره بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة.

أخرجه الترمذي.

وننبهك على أن ما تستفيده من مال في أثناء الحول لا تجب عليك زكاته مع مالك، بل تستقبل به حولاً جديداً ـ إذا كان من غير نماء الأصل ـ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 125714، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيده لاجلك

سعيده لاجلك


عدد المساهمات : 139
نقاط : 250
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
العمر : 43

حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته   حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته Icon_minitimeالإثنين يناير 04, 2010 11:15 pm

شكرا بولات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تخلص الوارث من المال الحرام الذي تركه مورثه هل ينفعه
» ما حكم إعطاء زكاة المال لإخواني الذكور والإناث ممن هم أكبر مني أو أصغر الذين لا أعولهم، بل هم يعولون أنفسهم؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
علوم وحياه :: القسم العام :: 

@ القسم الاسلامي @ :: قسم الفتاوي

-
انتقل الى: