علوم وحياه
اهلا بك عزيزي الزائر يشرفنا تسجيلك في المنتدى وانضمامك الى عائلتنا فمرحبا بك
علوم وحياه
اهلا بك عزيزي الزائر يشرفنا تسجيلك في المنتدى وانضمامك الى عائلتنا فمرحبا بك
علوم وحياه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريقك نحو الرقي
 
البوابهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني Support
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء نوفمبر 17, 2021 9:52 pm

 

 حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
polat almdar
المدير العام

polat almdar


عدد المساهمات : 290
نقاط : 580
تاريخ التسجيل : 07/10/2009

حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني Empty
مُساهمةموضوع: حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني   حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني Icon_minitimeالثلاثاء يناير 05, 2010 2:28 am

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأول ما يجب على السائلة هو أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد إجهاض جنينها والتسبب في ذلك، وقد أوجب العلماء دية الجنين على المرأة في ما هو أقل مما فعلته السائلة، ومن ذلك ما ذكره الدسوقي في حاشيته، من أن المرأة إذا شمت رائحة طعام من الجيران مثلا، وغلب على ظنها أنها إن لم تأكل منه أجهضت فعليها الطلب، فإن لم تطلب ولم يعلموا بحملها حتى ألقته، فعليها الغرة لتقصيرها ولتسببها اهـ.

والذي يجب على السائلة بعد التوبة إنما هو بحسب حال الجنين، فإن السائلة ذكرت أنها أسقطته في الشهر الثاني دون تحديد اليوم، وقد اتفق أهل العلم على وجوب الدية في الجناية على الجنين الذي استبان بعض خلقه، واختلفوا في ما دون ذلك.

جاء في (الموسوعة الفقهية): يتفق الفقهاء في أصل ترتب العقوبة إذا استبان بعض خلق الجنين، كظفر وشعر، فإنه يكون في حكم تام الخلق اتفاقا، ولا يكون ذلك كما يقول ابن عابدين إلا بعد مائة وعشرين يوما، وتوسع المالكية فأوجبوا الغرة حتى لو لم يستبن شيء من خلقه، ولو ألقته علقة أي دما مجتمعا. والشافعية يوجبون الغرة أيضا لو ألقته لحما في صورة آدمي. وعند الحنابلة إذا ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، وجهان: أصحهما لا شيء فيه، وهو مذهب الشافعي فيما ليس فيه صورة آدمي. أما عند الحنفية ففيه حكومة عدل. اهـ.

والذي نرى ترجيحه هو أنه متى خرج الحمل عن طور النطفة، وذلك بعدما يمر عليه أربعون يوما ويدخل في الأربعين الثانية، فإنه تلزم فيه غرة، سواء كان علقة أو مضغة أو غير ذلك، وقد سبق بيان ذلك وتعليله في الفتوى رقم: 9332.

ومما يؤيد هذا ما ثبت حديثا في علم الأجنة، فقد قدم المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بحثا بعنوان (علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة) جاء فيه: بعد استعراض ما تقدم نرى أن النطفة والعلقة والمضغة تكتمل خلال الأربعين يوماً الأولى، وترى الجنين في نهاية هذه المراحل في شكل مضغة لا يدل على مخلوق إنساني، وفي اليوم الخامس والأربعين يتم تكون الأعضاء وانتشار الهيكل العظمي بصورة ظاهرة، ويستمر الانقسام الخلوي والتمايز الدقيق بعد ذلك، ولكن الخطوات الأساسية للتفريق بين شكل المضغة والشكل الإنساني تكتمل بين اليوم الأربعين والخامس والأربعين. اهـ.

وفيه أيضا: يبقى الجنين محافظاً على شكل المضغة الذي لا ترى فيه ملامح الصورة الآدمية حتى نهاية الأسبوع السادس. ومع بداية الأسبوع السابع يبدأ الهيكل العظمي الغضروفي في الانتشار في الجسم كله، فيأخذ الجنين شكل الهيكل العظمي .. ويتميز هذا الطور بظهور الهيكل العظيم الذي يعطي الجنين مظهره الآدمي ومصطلح العظام الذي أطلقه القرآن الكريم. اهـ.

وعلى ذلك فإن كان هذا الإجهاض المسئول عنه قد حصل بعد تمام أربعين يوما من الحمل، فيلزم فيه دية الجنين، وهي الغرة: عبد أو وليدة، وقيمة هذه الغرة إن لم توجد كما في عصرنا هذا: عشر دية الأم. وقدّرها بعضهم بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب تقريبا.

وأما الكفارة فقد اختلف العلماء في وجوبها، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين: 124539 ، 124185.

وأما إذا كان هذا الإجهاض حصل قبل الأربعين، فلا يجب فيه إلا التوبة، فلا دية ولا كفارة، كما سبق تفصيله في الفتويين: 19113 ، 9332. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 130388 ، 14173 ، 29151 .

ثم ننبه السائلة على أمرين:

ـ الأول: أن الدية الواجبة لهذا الجنين، اختلف العلماء على من تجب، هل على المرأة الجانية في مالها، أم على عاقلتها، وقد سبق لنا تفصيل أقوالهم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 11681 .

والراجح أنها تجب على العاقلة، لحديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة، وجعله على عصبة المرأة . رواه مسلم والترمذي واللفظ له.

والمستحق لهذه الدية هم ورثة الجنين عدا الجانية، فإن كان أبوه هو وارثه فتنازل عنها، فلا بأس بذلك وقد برئت ذمة القاتلة من الدية.

ـ إذا عجزت عن صيام الشهرين لعذر مؤقت فإنها تنتظر حال القدرة عليه، وإن كان لعذر لا يزول فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن عليها إطعام ستين مسكينا، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 5914 .

فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيده لاجلك

سعيده لاجلك


عدد المساهمات : 139
نقاط : 250
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
العمر : 42

حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني   حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2010 3:43 pm

شكرا بولات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
علوم وحياه :: القسم العام :: 

@ القسم الاسلامي @ :: قسم الفتاوي

-
انتقل الى: